للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المروي، فهل مذهبه ما قاله ورآه، أَم الذي يوافق ذلك المروي؟ فيه قولان:

الأول: نعم، يكون مذهبه ما دل عليه الدليل وينسب إليه؟ إذا قرر ذلك من له رتبة الاجتهاد.

الثاني: عدم جواز نسبة ذلك إلى مذهب الإمام، والواجب الأَخذ بالدليل، وترك ما خالفه، وهذا هو الحق. والله أعلم.

- القسم الرابع: معرفة مذهب الإمام أَحمد من جوابه بالاختلاف:

لا يختلف الأصحاب أَن جوابه بالاختلاف غير مؤذن للسائل بجواز أَخذه بأَي القولين شاء، وإنما هو إِعلام للسائل بحكاية ما في المسألة من خلاف، وإشعار بتوقفه عن البت والقطع بقول فيها.

وهذا من الإمام في ندرة من أَجوبته، إِذ عَلِم الأصحاب من تتبعها، وجود جواب له على البت، أو قرائن تدل عليه، وأَن هذه الندرة إِنَّما تحصل في حين حتى تستبين له النازلة، ويتضح أَمرها، وربما بقي على توقفه طلباً للسلامة، ولقوة الخلاف فيها، فهو في نظر إلى الدليل، ومقاصد التشريع، كما وَضحه ابن حامد في: " تهذيب الأَجوبة ": (٣٦٨- ٣٦٩، ٥ ٣٩- ٣٩٥) ، وقد رد ابن حامد- أيضا- في: " تهذيب الأَجوبة ": على من انتقد على الإمام أَحمد من الشافعية، جوابه بالاختلاف، وقابلهم الحنابلة بأن هذا أولى من مسلك الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- من قوله: في المسألة قولان متباعدان. وهي في نظر الإنصاف نقائض مذهبية؟ إذ لكُلّ وجهة فيما