للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَحوال الِإنسان- ذاته- المتلبس بالواقعة الذي يتراوح حاله بين الضرورة والحاجة، والتوسع والرفاهية، فيحف بهذا من الأحوال ما لا يحف بالآخر فيتفاوت الحكم من مراتب التكليف في حق كل منهما.

(هـ) ومن وراء هذه الأَنواع: اختلاف المفاهيم في أي القولين أَولى بالصواب، مع الاتفاق على أَصل المشروعية، وهذا كثير وقد بسطه الدهلوي في: " حجة الله البالغة: ١/١٥٨- ١٦٠ "

٥- حُكْمُه:

هذا الخلاف بنوعيه وأَسبابه من جنس تنوع شرائع الأَنبياء، هم متفقون على الأَصل الجامع، وإن تنوعت واختلفت شرائعهم ببعض الأقوال والأَعمال.

وهو بُنية الاجتهاد الذي لا ينقطع بل هو مستمر إلى يوم القيامة.

وهو فرض كفاية، لا يجوز خُلُوُّ الزمان من مجتهد مطلق أو مقيد، حتى يأتي أمر الله؛ للحديث المتفق عليه عن ثوبان- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا تزال طائفة من أمَّتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله ".

وهذا الخلاف هو الذي يتنزل عليه قولهم: " كل مجتهد عند نفسه مصيب " وقولهم: " لا إنكار في مسائل الخلاف " وقولهم: " إذا صح الحديث فهو مذهبي " و " ترتب الأجرين لمن أصاب والأجر