الفصل الثاني: في طرق معرفة المذهب، اصطلاحًا من تصرفات الأصحاب في التخريج على المذهب ولازمه
مضى في " الفصل الأول " طُرق معرفة المذهب من جهة قول الإمام، وفعله، وتنبيهه، وسكوته، وتوقفه، وأَن معرفة مذهبه من جهة خطه، وأَجوبته، وأقواله، هي الطريق الأم في معرفة المذهب، وعرفت ما فيها من التقاسيم والأَنواع باعتبارات مختلفة. وأنه " المذهب حقيقة ".
والآن إلى معرفة المذهب اصطلاحاً من جهة لازم قول الإمام، ويُقال " لازم المذهب من قول الإمام: هل يكون قولا ومذهباَ له أَم لا؟ ".
ويُقال:" التخريج في المذهب ".
ولفظ:" التخريج " هُنا أطلق بمعناه العام، وإلا فإن لفظ:" التخريج " يعني أموراً: