[المبحث الثاني: مسالك الترجيح عند الاختلاف]
١- أصل الأصول، ومعقد الفصول: رَدُّ كل قول فقيه إلى " الدليل ".
وما عضده الدليل، فهو حقيقة المذهب، وإن خالف الرواية عن الإمام، أو التخريج عن الأصحاب، لقول كل إمام: " إذا صح الحديث فهو مذهبي.
فالقول به، ونسبته إلى المذهب بهذا الاعتبار صحيحة؛ لأَنه مأذون به من قبل الإمام، ولأَن مقتضى أُولى قواعد المذهب: الأخذ بالدليل
٢- إذا لم يكن في المذهب إلا رواية واحدة ثابتة عن الإمام ولم يحصل له رجوع عنها، فهي المذهب نَصَّا ولا مجال للنظر في التراجيح المذهبية.
٣- إذا لم يكن في المذهب رواية عن الإمام، فالمذهب فيها ما كان من تخريج لأَحد الأصحاب.
٤- إذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج، فللمتأهل في المذهب تخريج الحادثة على أصول المذهب، وقواعده، وضوابطه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute