للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المبحث الثاني: مسالك الترجيح عند الاختلاف]

١- أصل الأصول، ومعقد الفصول: رَدُّ كل قول فقيه إلى " الدليل ".

وما عضده الدليل، فهو حقيقة المذهب، وإن خالف الرواية عن الإمام، أو التخريج عن الأصحاب، لقول كل إمام: " إذا صح الحديث فهو مذهبي.

فالقول به، ونسبته إلى المذهب بهذا الاعتبار صحيحة؛ لأَنه مأذون به من قبل الإمام، ولأَن مقتضى أُولى قواعد المذهب: الأخذ بالدليل

٢- إذا لم يكن في المذهب إلا رواية واحدة ثابتة عن الإمام ولم يحصل له رجوع عنها، فهي المذهب نَصَّا ولا مجال للنظر في التراجيح المذهبية.

٣- إذا لم يكن في المذهب رواية عن الإمام، فالمذهب فيها ما كان من تخريج لأَحد الأصحاب.

٤- إذا لم يكن في المسألة رواية ولا تخريج، فللمتأهل في المذهب تخريج الحادثة على أصول المذهب، وقواعده، وضوابطه.