للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تفصيلها في صدر هذا المبحث.

والأَمر كما قال الشاطبي- رحمه الله تعالى- في: " الموافقات ":

" إِن الشريعة لم تنص على حكم كل جزئية على حدتها، وإنما أَتت بأمور كلية وعبارات مطلقه تتناول أَعدادا لا تنحصر " انتهى.

وما هذا إلَّا لأن النوازل والمستجدات غير متناهية، والنصوص محدودة متناهية، فكان من رحمة الله بعباده: التشريع بأمور كلية، تستلهم الواقعات، ويسلك أَهل الذكر إليها طرائق إلى الاجتهاد، ببذل الفقيه الوسع في استخراج وتحصيل الحكم من الدليل الشرعي بالشورى، والقياس، وأَدوات النظر والاستنباط، وتحقيق المناط

٣- أَسبابه:

جُملتها: اختلاف فُهوم المجتهدين لا في نفس الأَمر.

فالمجتهد بمنزلة المترائي للهلال قد يراه لقوة بصره وقد لا يراه لضعف بصره، وهكذا الحكم الفرعي قد يحصل للمجتهد الصواب لقوة بصيرته، وقد يفوت عليه لِضَعْف عرض لَهُ، قال الله تعالى. (وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) .

وقد أفردت المصنفات في معرفة أَسباب الخلاف لابن عبد البر، المتوفى سنة (٤٦٣ هـ) ، والبطليوسي، وابن تيمية، والسيوطي والسندي، والدهلوي، والشوكاني، وغيرهم، وكلها تَصُبُّ في هذا السبب: " اختلاف فهوم المجتهدين، سواء بلغه النص أو لم يبلغه