[المبحث الخامس: الاجتهاد في الفقه الإسلامي وأثره في الثروة الفقهية في كل مذهب]
وإِذ تمهدت هذه المقدمات عن حقيقة المذهب، وحقيقة:" الفقه " وأَن مدار فقه الإمام أَحمد بن حنبل- رحمه الله تعالى- صاحب المذهب الفقهي المنسوب إِليه، ومدار فقه المذاهب الأربعة، والاختلاف بينها- بل بين العلماء سلفا وخلفا- في الفروعيات هو على:" المسائل الاجتهادية في أَفعال المكلفين " تأتي المناسبة جلية ظاهرة في عقد هذا التمهيد عن: " الاجتهاد في الفقه الإسلامي " وبيان مجالاته فيه، وتشخيص سبب كثرة الثروة الفقهية باختلاف فهوم الأَئمة فيما شاء الله من الفروع الفقهية. وإليك البيان: معلوم في مطالع الشرع المطهَّر صلاحيته لكل زمان ومكان، إِذْ جاءت أَحكامه رحمة للناس مبنية على رعاية المصالح وتكثيرها، ودرء المفاسد وتقليلها، ورفع الحرج والمشقة عَن مَنْ أتم الله عليهم النعمة بالإيمان بها، غاية في إقامة القسط والعدل: العدل الذي ترسم معالمه الشريعة ذاتها، لا على التفلسف، والملاينة، والنزول على الرغبات، ومجاراة الناس، وتسويغ أعمالهم