- القسم الثاني: وأَلفاظه: الوجه. الاحتمال. التخريج. النقل والتخريج. الاتجاه- ويُقال: التوجيه-. القول. قياس المذهب. الوقف ويأتي التعريف بها في:" الفصل الثاني " من " المدخل الخامس ".
وهذه من فقه الأصحاب في إطار أصول المذهب، وقواعده، والتنظير بمسائله فيما لا نص فيه، ولا رواية عن الإمام، حينما تعوزهم الرواية عن الإمام، ويفقدون النص عنه، فإن الفقيه المتمذهب يفزع إلى نصوص إمامه فيجيل نظره في ذلك النص: في منطوقه، ومفهومه، وعامه، وخاصه، ومطلقه، ومقيده، مستظهرا علته، مبيناً مدركه، حتى يتم له بيان الحكم التكليفي فيما لم يتكلم فيه الإمام في إطار مذهبه على وجه التخريج، أو الوجه، أو الاحتمال، أو قياس المذهب، فيحصل للفقيه المتمذهب أمران:
أولها: بيان حكم الواقعة، أو الفرع المقرر المفترض.
وثانيها: أن يكون ذلك الحكم في دائرة المذهب بواحد من المسالك الممنوحة لمجتهد المذهب من الأصحاب المتقدم ذكرها.
- القسم الثالث: أَلفاظ من الأصحاب يصدق أي مصطلح منها على أي مصطلح في القسمين قبله، منها:
المذهب. ظاهر المذهب. القول.
* المذهب كذا (١) : سواء كان من نصِّ الإمام، أو مُخَرَّجاً عليه.