حقيقة الاصطلاح: إِخراج الشيء عن معناه اللغوي إلى معنى آخَر خاص به.
وقد أَفْرَدْتُ كتابا في:" المواضَعَة في الاصطلاح " فَصَّلْتُ فيه مسائله، وقضاياه القديمة والمعاصرة وَثَبَتاً في المؤلفات المفردة فيه، والأبحاث عنه
ومن الفوائد فيه أَن: أَلفاظ الوحيين في الحقائق الشرعية، مثل: الصلاة، الزكاة ... لا يُطلق عليهما لفظ " الاصطلاح " إنَّما يُقال: حقيقتها شرعاً. وأَمَّا ما تواضع عليه أهل كل فن، فيطلق عليه اللفظان: اصطلاحًا، وشرعاً.
ومن الفوائد فيه: أَنّ المصطلحات والحقائق الشرعية، قد أفرد لها أَبو حاتم الرازي ت سنة (٣٢٢ هـ) كتاباً باسم: " الزينة في المصطلحات الإسلامية " مطبوع في ثلاثة أَجزاء، وعقد لها ابن فارس. ت سنة (٣٩٥ هـ) في كتابه: " الصاحبي " بابا، باسم:" باب في الأَسباب الإسلامية " وعنه السيوطي في: " المزهر " مع زيادات عليه، وكان لعلماء " أصول الدين و " أصول الفقه " في بحثها أوْفَرُ نَصِيْب، يَغْبِطُهُمْ عليه كلّ مَنْ فَازَ بالنظر في تفاريق كلامهم.
وقد طال بينهم الجدل: هل نقلت هذه الألفاظ في النصوص