الشرعية من حقائقها اللغوية إلى حقائق شرعية، بسبب ما شرع الإسلام من شرائع، مثل لفظ: الصلاة. الزكاة. الصوم ... ؟ أو أَنها استعملت في مسمياتها اللغوية المعروفة، لكن الشرع أَضاف إلى الماهية شروطا لم تكن من قبل؟ ثم نشأ موقف ثالث: وهو القول بالمجاز، ثم قول رابع: وهو التوقف.
أَما الأَلفاظ التي يستعملها أَرباب العلوم، ويتواضع عليها- مثلا - الفقهاء، فلا يختلفون في أَنها منقولة إلى حقائقها الاصطلاحية. وبهذا صارت الحقائق الدائرة منقسمه إلى أَربع:" حقيقه لغوية و " حقيقة شرعية " و " حقيقة عرفية عامة " و " حقيقة عرفية خاصة " و " الحقيقة الاصطلاحية " تشمل الحقيقتين الأخيرتين.
ثم إِنَّ استعمالات الفقهاء وتواطأَهم على بعض المصطلحات ترجع إلى واحد من أَمرين:
١- مصطلحات ترجع إلى: " المدارك القولية " للأَحكام
- وهي نصوص الكتاب والسنة- مثل: العلة. الحُكم. الحِكمة. القياس. الاستصحاب ... إلى آخر التسميات، لِمَا عُرِفَ بَعْدُ بِاسْمِ: " الأَدلة التبعية ".
٢- مصطلحات ترجع إلى تلقيب الفروع الفقهية ذاتها، وتسمية صُوَر النوازل، والواقعات، بأَسماء تُميزها، لمَا عُرِفَ بَعْدُ باسْمِ: " لغة الفقهاء ".