للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم نشأ بَعْدُ، في وقت متاخر أَمر ثالث، وهو التواطؤ من أَهل كل مذهب على أَلفاظ، وحروف، للعزو والنقل، وعرفت- بعد باسم: " المصطلحات الفقهية ".

وقد يشمل هذا اللفظ: " المصطلح الفقهي " الأَمرين الأَخيرين.

فلفظ: " المصطلح الفقهي " في أي مذهب يشمل نوعين من المصطلح لدى الفقهاء:

* النوع الأول: صيغ متداولة للأَحكام الفقهية نفسها، وهي المعروفة باسم: " الحدود " و " التعاريف " و " لغة الفقهاء ".

والمؤلفات المفردة في هذا كثيرة، وقد طُبعَ منها كتب في كل مذهب من المذاهب الأربعة.

وللأَصحاب بهذا الاسم كتاب: " لغة الفقهاء " جزآن، لابن الجوزي. ت سنة (٥٩٧ هـ) .

وطُبعَ في مصطلحاتهم كتابان هما " المطلع و " الدر النقي " يأتي ذكرهما " في المدخل الثامن ".

* النوع الثاني: اصطلاح بأَلفاظ، ورموز ومبهمات، يستعملها فقهاء كل مذهب، ويتواطؤون عليها؛ رغبة في الاختصار لكثرة التكرار بغرض الدلالة على الرواية في المذهب، ومنزلتها، وما يتبعها للأصحاب من وجوه، وتخاريج، ونحوها، ومراتبها الحكمية في