عرف الأصوليون:" علم أصول الفقه " بأنه: معرفة طرقه إجمالاً التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، من أدلتها التفصيلية وكيفية الاستدلال منها، وحال المستدل، وهو المجتهد.
فهو علم يمكن من خلاله تغطية الحاجات غير المحصورة من المواد المحصورة؛ لأن النصوص محصورة، والوقائع غير محصورة، ومن خلال أصول الفقه يمكن تغطيتها.
ولهذا يصح أن نلقب هذا العلم الشريف:" أصول الفقه " باسم: " علم اقتصاد الشريعة " فهو للفروع الفقهية مثل: " علم الاقتصاد " للفروع التجارية ورداً وإصداراً.
وههنا فوائد (١) :
١- هذا العلم، مستمد من نصوص الوحيين، وطريقة الصحابة - رضي الله عنهم - في القضاء، والفتيا، ومن سلك سبيلهم بعد، فهو من جهة أصوله، وقواعده، من صلب نصوص الشريعة.
(١) التخريج عند الفقهاء والأصوليين، ليعقوب أبا حسين. أصول الفقه: نشأته وتطوره، لشعبان إسماعيل.