٢- هذا اللقب:" أصول الفقه " لم يعرف إلا بعد ذلك، بعد أن أخذت تتسع النوازل، والأقضيات، ويضطر الفقيه إلى ضبط الحكم الشرعي لها، فاتجه العلماء إلى لمِّ شتات موضوعه، وهو " الأدلة الإجمالية "، حتى اكتسب هذا اللقب:" أصول الفقه " أي: القواعد والأسس والأدلة، التي بها يعرف حكم:" الفرع الفقهي ". فصارت أحكام أفعال العباد، تلقب في مقابله باسم:" علم الفروع " أو: " الفقه " فمدار مسائل: " علم الفروع " على: " أفعال المكلفين ".
٣- هذا اللقب:" أصول الفقه " لا يزاحمه فيه علم آخر سوى: " علم أصول الدين " أي: التوحيد والاعتقاد، وقضاياهما في إطار أركان الإيمان الستة.
وكثيرا ما ترى قولهم في التراجم:" ودرس الأصلين " أي: أصول الدين، وأصول الفقه.
٤- أجمعوا على أصوله الأربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، والخلاف في بعض تفاصيل الاستدلال، وفي الأصول التبعية مثل: الاستحسان، الاستصلاح، وما إلى ذلك.
٥- خالف أصولُ الفقه، الفقه في ثلاثة أمور ذكرها السيوطي - رحمه الله تعالى- في ترجمته:" التحدث بنعمة الله ": (ص/٢٠٩- ٢١٠) نقلاً عن أبي الحسين البصري فقال: (وقال أبو الحسين البصري: في " شرح المعتمد ": " لا يجوز التقليد في أصول الفقه،