للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البت أو التوقف وهو: أَخشى. أَخاف أَن يكون. أَخاف أن لا يكون.

- النوع الخامس: حكاية الأصحاب عن مذهب الإمام، أَنه توقف فيه، ولم يذكر الصاحب لفظه فيه.

فالنظر في هذين النوعين موكول لنظر المجتهد في المذهب، وما يتوفر له من الدلائل على قطع الإمام بالحكم في المسألة، والله أعلم.

- القسم الثاني: توقفات الأصحاب في المذهب:

وهي على أَنواع:

- النوع الأول: التوقف عند اختلاف الرواية عن الإمام أَحمد، وتعذر الجمع، إذا جُهل تاريخهما، أو تاريخ أَحدهما، فهنا يتوقف الأصحاب عن البت برواية له على أَنها هي المذهب.

- النوع الثاني: توقف الأصحاب عند اختلاف القولين له في موضع واحد، وليس هناك ما يدل على اختياره لأَحدهما، وله مثل ذلك في ستة عشر موضعا قالوا: يحتمل أَن يكون قد تعين له الحق منهما، ومات قبل بيانه، ويحتمل أَنه لم يتبين له وكان متوقفاً؛ وإنما ذكرها لتعليم الأصحاب طريق الاجتهاد، واستخراج العلل، وبيان فروق الأَحكام كما تبين الأَحكام.

- النوع الثالث: إذا توقف الإمام أَحمد في مسألة تشبه مسألتين، فأكثر، أحكامهما مختلفة، فهل تُلحق مسألة التوقف بالأخف، أو بالأثقل، أو على التخيير؟ ثلاثة أوجه.