المذهب، أو اختصارا لاسم عَلَمٍ، أو كتاب، وهي التي اشتهرت بهذا الاسم:" المصطلحات الفقهية "، وعند الحنفية باسم:" رسم عقود المفتي " أَي: " العلامة التي تدل المفتي على ما يُفتي به "(١) .
وهذا النوع الثاني هو المراد بحثه هنا بأَقسامه الثلاثة في خصوص مذهب الإمام أَحمد بن حنبل الشيباني- رحمه الله تعالى- وهي:
١- المصطلحات الدالة على نقل المذهب، ومرتبته الحكمية بالكلمة، أو الرمز بحرف.
٢- المبهمات في أَسماء الأعلام بالكلمة، أو الرمز بحرف.
٣- المبهمات في أَسماء الكتب بالكلمة، أَو الرمز بحرف.
ثم هذه الأَقسام الثلاثة على نوعين:
١- نوع يخص إمام المذهب، وهو القسم الأول فقط: الأَلفاظ والمصطلحات الدالة على مرتبة الحكم التكليفية، وإبداء رأيه.
٢- نوع يخص أهل المذهب في شتى طبقاتهم، ويشمل الأَقسام الثلاثة المذكورة.
وهذه الرموز الحرفية والمصطلحات الكَلِمِيَّة تُعْلَمُ جَميعُها من مؤلفات مفردة، ومقدمات الكتب الفقهية، وموضعهما من الكتب الأصولية في مباحث: الاجتهاد، والتقليد. ومن خلال كتب التراجم