للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقوله. " هذا حرام " ثم قال: " أَكرهه " أَو " لايعجبني " فحرام، وقيل: يكره

وقوله: " ويُشَنَّع " " هذا أشنع عند الناس " وجهان: المنع، وقيل: لا (١) .

وقيل في الجميع وجه ثالث: أنه بحسب ما يحف به من القرائن.

* قوله: " لايعجبني ":

فيه مثل الخلاف في قوله: " يعجبني ":

١- يُفيد: الكراهة

٢- يُفيد: التحريم. وهو اختيار ابن حامد

٣- حَمْلُهُ على ما تفيده القرائن من: كراهة، أو تحريم، أو إِباحة

* قوله: " لايعجبني وقد قال بعض الناس " هو مثل: جوابه بحكاية الخلاف، دون ترجيح (٢)

أَي: فَحُكمه: التوقف

وقد يكون مال في قوله: " وقد قال به بعض الناس ": إلى الرخصه، قرره ابن حامد.

* جوابه بالِإنكار والتعجب مثل: جعل يعجب ويضحك. سبحان الله، متعجباً (٣)

عقد له ابن حامد فصلاً بعنوان. " فصل بيان الِإنكار بالتعجب " واختار ابن حامد: إِفادته التحريم، مثلها في قوله: لا يعجبني


(١) تهذيب الأجوبة: ص ٥١٣.
(٢) تهذيب الأجوبة: ٦١٩-٦٢١
(٣) تهذيب الأجوبة:٥٢٧