وهكذا في صيغ كثيرة، متقاربة، جميعها تدل على الخلاف المطلق بلا ترجيح في كتابيهما، وهي لا تخفى على المتفقه- بحمد الله تعالى-
وقد عد من إِطلاق الخلاف في " الفروع "، وفي " المقنع ": قَول: الْحُكْمُ كَذَا في إِحدى الروايتين، أو الروايات، أو الوجهين، أو الأَوجه، أو الاحتمالين، أو الاحتمالات (١) .
فالخلاف بهذه الصيغة مطلق لا يدل على ترجيح بعض على بعض.
وهذا من عمل صاحب " الفروع " فيه، قاله المرداوي في مقدمة " تصحيحه " له، وقال:
" والخلاف بهذه الصيغه مطلق، وقد قيل في مثلها في كتاب المقنع ": إنَّه تقديم، ونقل عن الشيخ أَنه قال ذلك، وهو مصطلح جماعة من الأصحاب ".
" وَقَدْ عُدَّ من إطلاق الخلاف: " طي الخلاف في حكاية نهايته ".
وهذا من الاختصار في حكاية الخلاف، كقول ابن مفلح في " باب
(١) الحكم كذا في إحدى الروايتين: الفروع وتصحيحه:/ ٢٦