أَول من رأيته أَفاد عنها العلاَّمة ابن بدران- رحمه الله تعالى- في " المدخل ": (ص: ٢١٣) مبينا أَنها تشير إلى وجود الخلاف فقال: " متى قال فقهاؤنا: " ولو كان كذا " ونحوه كان إشارة إلى الخلاف وذلك كقول صاحب الِإقناع، وغيره، في باب الأذان: " ويكرهان - يعني: الأذان والِإقامة - للنساء، ولو بلا رفع صوت " فإِنَّهم أَشاروا بلو إلى الخلاف في المسألة، ففي " الفروع ": وفي كراهتهما يعني: - الأذان والِإقامة للنساء - بلا رفع صوت، وقيل: مطلقا، روايتان وعَنه: يُسن لهن الِإقامة وفاقا للشافعي، إلَّا الأذان خلافًا لمالك " انتهى.
فقوله: ولو بلا رفع صوت، إِشارة إلى الرواية الثانية.
وقالوا أيضا: ولا يُكره ماء الحمام، ولو سخن بنجس.
وفي هذه المسألة خلاف أيضا، فقد قال في:" الفروع ": وعنه:
يكره ماء الحمام؛ لعدم تحري من يدخله، فاحفظ هذه القاعدة فإِنَّها مهمة جدّا " انتهى.
فأفاد كلامه إفادة هذا الحرف: " ولو " للخلاف، ولم يشر إلى أنه للقوي أو دونه.