للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رأيته رُوي عنه، ولارأيت له أُصحابًا يعول عليهم " انتهى.

أَي يعول عليهم في التمذهب الفروعي كما جرى عليه أَتباع الأَئمة الثلاثة: أَبي حنيفة، ومالك، والشافعي؛ لتقدمهم عليه في الرتبة الزمانية، ثم صار التمذهب بمذهب أَحمد في مرحلة زمانية متأخرة عن وفاة ابن جرير على ما بينته.

وهذا من الوضوح بمكان مكين لمن تأمله، لكن ما فهم الأَصحاب كلامه ومراده فوقع ما وقع. ولله الأَمر من قبل ومن بعد.

ولا أرى هذا التخريج في الاعتذار عن ابن جرير إلَّا من وضع الأمور في نصابها.

وله نظائر تخرج من مآزق في التحطط على أهل العلم والإيمان.

منها ما أعتذر به ابن كثير- رحمه الله تعالى- عما نسب إلى ابن جرير من أَنه يقول بقول الرافضة من أَن فرض القدمين في الوضوء هو " المسح ".

قال ابن كثير- رحمه الله تعالى-: (والذي عوَّل عليه كلامه في التفسير أَنه يوجب غسل القدمين، ويوجب مع الغسل دلكهما، ولكنه عَبَّرَعن الدلك بالمسح، فلم يفهم كثير من الناس مراده، ومن فهم مراده نقلوا عنه أَنه يوجب الغسل والمسح، وهو الدلك، والله أعلم) انتهى

وذكرت لهذا نظائر في: (التعالم) والله أعلم.

ويزاد هنا نظير قول الطبري: " ولا رأيت له- أي أحمد-