المتوفى سنة (٩٠٩ هـ) - رحمه الله تعالى- في كتابه. " مناقب الإمام أَحمد " ورد عليها فيه، ثم أَفرد كتابا لنقضها باسم:" قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين ".
ولم يقدر لنا الاطلاع على الكتابين، لكن الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي، المتوفى سنة (١١٢٥ هـ) - رحمه الله تعالى- ذكر في مجموعه:" الفواكه العديدة في المسائل المفيدة " الإشارة الى ذلك، ونقل كلام ابن عبد الهادي الآتي ذكره في: كتب المفردات " من الباب العاشر ".
والخلاصة أن المسائل بين الأئمة الأربعة تجري على أنواع:
١- مسائل اتفقوا عليها وانظر " الإفصاح " لابن هبيرة، و " رحمة الأمة " للدمشقي.
٢- مسائل اختلفوا فيها على قولين أو ثلاثة أو أربعة.
ومن أمثلة أربعة الأقوال: مسألة الافتراش والتورك في جلوس التشهد في الصلاة: فأَبو حنيفة مذهبه: الافتراش في كل تشهد. ومالك: التورك، والشافعي: الافتراش في التشهد الأول والتورك في كل تشهد يليه سلام، وأحمد:" الافتراش في التشهد الأول، وفي الثنائية والتورك في التشهد الأخير ".
وتقدر المسائل التي خالف فيها أَحمد مذهب الشافعي بنحو عشرة آلاف مسألة.