للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل: ليس من شرط هذا معرفة علم الحديث، واللغة العربية؛ لكونه يتخذ نصوص إمامه أصولًا يستنبط منها الأحكام، كنصوص الشارع.

وقد يرى حكمًا ذكره إِمامه بدليل، فيكتفي بذلك، من غير بحث عن معارض أو غيره، وهو بعيد، وهذا شأن أهل الأوجه والطرق في المذاهب.

وهو حال أكثر علماء الطوائف الآن.

فمن علم يقينًا هذا، فقد قلَّد إمامه دونه؛ لأن معوله على صحة إضافة ما يقول إلى إمامه؛ لعدم استقلاله بتصحيح نسبته إلى الشارع بلا واسطة إمامه. والظاهر معرفته بما يتعلق بذلك من حديث، ولغة، ونحو، وقيل: إن فرض الكفاية لايتأدَّى به؛ لأن في تقليده نقصًا وخَلَلًا في المقصود.

وقيل: يتأدى به في الفتوى، لا في إحياء العلوم التي تستمد منها الفتوى؛ لأنه قد قام في فتواه مقام إمام مطلق، فهو يؤدي عنه ما كان يتأدى به الفرض حين كان حيًا قائمًا بالفرض منها.

وهذا على الصحيح في جواز تقليد الميت.

ثم قد يوجد من المجتهد المقيد استقلال بالاجتهاد والفتوى في مسألة خاصة، أو باب خاص، ويجوز له أن يُفتي فيما لم يجده من أحكام الوقائع منصوصًا عليه عن إمامه، لما يخرجه على مذهبه.