للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويستدلون للتفريق؛ بل في جميع مباحث الأصول، بآحاد الأَدلَّة من مفردات العربية، وأَبيات الأَعراب، فانظر كيف يستدلون على الشرع بالآحاد وينكرون دلالة السنة الآحادية في الشرع في الاعتقاد، أو يجعلونها ظنية الثبوت في الأَحكام؛ فما هذا أريد، ولكن أريد بالظنِّي هنا " ما وقع فيه خلاف له حظ من النظر بين التحسين والتضعيف، أَو الحديث الضعيف ضعف حفظ وما جرى مجرى ذلك.. والله أعلم

وقد يكون الحكم هنا من الوضوح والبيان ما يلتحق بالقسم الأول، وقد تتزاحم الدلائل فيكون التفهم والتفقه والتفتيش عن وجوه الترجيح لأَحد القولين أَو الأقوال من غيره، وهنا يصح أن يقال في حق من له بذل الوسع. " كل مجتهد عند نفسه مصيب " لا يلحقه إِثم وإن أَخطأ فالمصيب مأجور والمخطئ معذور إذ الحق في واحِد من القولين أو الأقوال كما أَن القبلة في واحدة من الجهات.

* وهناك قالب ثالث: هو مجال لنظر الفقيه، وذلك في فهم النص ومدى انطباقه على الواقعة، ومن جهة ما يرد عليه من إِطلاق أو تقييد، أو ربطه بعلة وتحرير قيامها أو زوالها، وهل النص مما سار فيه النبي صلى الله عليه وسلم على مقتضى العادة أو الجِبلة أو لاَ؟ أو أن النصّ مما قام الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به أو لا؟ إلى غير ذلك من وجوه التفقُه في الأدلَّة، وما ترمي إليه مقاصد الشرع من حفظ