نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) وكقول النبي صلى الله عليه وسلم:" لا ضرر ولا ضرار " وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " وأوتيت جوامع الكلم " على اختلاف في معناه، بينته في:" التأصيل ".
ومن هنا عَيَّنَ العلماء الأحاديث، التي تدور عليها الأحكام، واختلفوا في تعيينها وتسميتها، ولعل أول من سماها الإمام أحمد، وأبو داود، كما بينت ذلك أيضاً في:" التأصيل " وانظر ترجمة أحمد ابن سهل، وأبي داود سليمان بن الأشعث من " طبقات أبي يعلى " وهذه تسمى: " القواعد التشريعية " وهي التي ثبت نصها بنص من كتاب أو سنة.
وكما دلت النصوص على ذلك بمنطوقها، فقد دلت عليه بمفهومها، ومجموعها، وكليتها، وهي التي اكتسبت اسم:" القواعد الفقهية " وهي التي استخرجها الفقهاء من نصوص الشريعة بطريق اجتهادهم.
ولهذا أجرى فقهاء الإسلام الاستقراء التام لنصوص الشريعة وفروعها، فخرجوا الأصول من الفروع، وخرجوا الفروع على الأصول، وتنامت باجتهادهم حتى أصبحت فنا يعنيه العلماء في بناء الأحكام وتجاذب الاستدلال، والتأليف على التبع أو الاستقلال، والشافعية كما كان لهم فضل السبق في التأليف في " القواعد " فقد كان لهم فضل الاهتمام وتتابع العناية بالتأليف فيها.