فقد عرفت فيمن أنزلت فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد.
قال ابن كثير (١): وهذا الذي قاله القرظي حسن صحيح.
الدليل الثاني: قالوا لو لم تكن العبرة بعموم اللفظ للزم استعمال العام في الخاص، وفي هذا صرف له عما وضع له بغير قرينة مانعة من العموم، واللازم باطل فبطل ما أدى إليه، وثبت نقيضه وهو أن العبرة بعموم اللفظ.
فإن قال قائل: إن خصوص السبب مانع من حمل اللفظ على العموم فهو قرينة صارفة.
قلنا: إن خصوص السبب لا يستلزم إخراج غير السبب من متناول اللفظ فلا يصلح إذا أن يكون صارفا عن استعمال العام في معناه الموضوع له وهو أفراده التي منها صورة السبب وغيره.
وبهذا ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
[أدلة غير الجمهور]
استدل غير الجمهور بأدلة نكتفي منها بما يأتي:
الأول: قالوا لو كانت العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لجاز إخراج صورة السبب بالتخصيص، لكن التالي باطل فبطل ما أدى إليه وثبت نقيضه وهو أن العبرة بخصوص السبب.
أما وجه الملازمة فإن اللفظ العام يجوز إخراج أي صورة منه بالتخصيص فتكون صورة السبب كغيرها في جواز إخراجها من اللفظ العام، وأما وجه بطلان التالي فلأن الإجماع منعقد على عدم جواز إخراج صورة السبب من
(١) تفسير ابن كثير والبغوي ج ١ ص ٦٤٧ ط المنار، الإتقان ج ١ ص ٢٩، وقد جاء نص هذا الأثر في الإتقان مصحفا ومحرفا وقد اعتمدت فيما نقلته على تفسيري ابن جرير وابن كثير وفي تفسير القرطبي أن هذا الأثر رواه الترمذي أيضا والمسوك جمع مسك بفتح الميم وهو الجلد.