للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذهب الإمام مالك وآخرون إلى السجود في أحد عشر موضعا فأسقط سجدات المفصل- النجم، والانشقاق، واقرأ- وسجدة (ص)، ومواضع السجدات معروفة ومشار إليها في معظم المصاحف، إن لم يكن كلها، واختلفوا في موضع سجدة (حم فصلت)، فقال مالك وطائفة من السلف هي عقب قوله تعالى: إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وقال أبو حنيفة والشافعي- رحمهما الله- والجمهور إلى أنها عقب قوله تعالى: وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ وسجود التلاوة واجبا كان أم سنة- على القارئ، والمستمع له ويستحب أيضا للسامع الذي لا يسمع لكن لا يتأكد في حقه تأكده في حق المستمع المصغي (١).

[٢٢ - قال الإمام النووي]

الأوقات المختارة للقراءة أفضلها ما كان في الصلاة، ثم الليل ثم نصفه الأخير، وهي بين المغرب والعشاء محبوبة، وأفضل النهار بعد الصبح ولا تكره في شيء من الأوقات لمعنى فيه، وأما ما رواه ابن أبي داود عن معاذ بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر، وقالوا: هو دراسة يهود فغير مقبول، ولا أصل له، ونختار من الأيام يوم عرفة، ثم الجمعة، والاثنين، والخميس، ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، ومن الشهور رمضان، ونختار لابتدائه ليلة الجمعة، ونختمه ليلة الخميس، فقد روى ابن أبي داود عن عثمان بن عفان أنه كان يفعل ذلك، والأفضل، الختم أول النهار، أو أول الليل لما رواه الدارمي بسند حسن عن سعد بن أبي وقاص قال: «إذا وافق ختم القرآن أول الليل صلت عليه الملائكة حتى يصبح، وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي»، قال في الإحياء: ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر وأول الليل في ركعتي سنة المغرب، وعن ابن المبارك يستحب الختم في الشتاء أول الليل، وفي الصيف أول النهار،


(١) صحيح مسلم بشرح النووي ج ٥ ص ٧٤ - ٧٧.

<<  <   >  >>