للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٩ - باب ما يستحب لمن توفى فجأة أن يتصدقوا عنه, وقضاء النذور عن الميت

[حديث سعد بن معاذ سأل رسول الله إن أمي ماتت وعليها نذر فقال اقضه عنها]

١١ - [٢٧٦١] حَدَّثَنَا عَبْد الله بن يوسفَ: أَخْبرَنَا مَالِك، عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَنْ عبَيْدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: (١) «أَنَّ سَعْدَ بنَ عبادَةَ رضي الله عنه اسْتَفْتَى رَسولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلم فقَالَ: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْر، فقال: " اقضِهِ عَنْهَا» (٢).

وفي روِاية: «أَنَّ سَعْدَ (٣) بْنَ عبَادَةَ الأنصَارِيَّ اسْتَفْتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم في نَذْرٍ كَانَ عَلَى أمِّهِ فتوفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَه فَأَفْتَاه أَنْ يَقْضِيَه عَنْهَا، فَكَانَتْ سنَّة بَعْد» (٤).

وفي رواية: «وَقَالَ بَعْض النَّاسِ إِذَا بَلَغَتِ الإبِل عِشْرِينَ فَفِيهَا أَرْبَع شِياهٍ، فَإِنْ وَهَبَهَا قَبْلَ الْحَوْلِ أَوْ بَاعَهَا فِرَارا وَاحتِيَالا لإِسْقَاطِ الزَّكَاةِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ إِنْ أَتْلَفَهَا فَمَاتَ فَلاَ شَيْءَ فِي مَالِهِ» (٥).

* الدراسة الدعوية للحديث: في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - أهمية السؤال في تحصيل العلم.

٢ - مسارعة المدعو إلى عمل الخير.

٣ - من موضوعات الدعوة: الحث على الإحسان إلى الوالدين بعد موتهما.

٤ - أهمية استشارة العلماء.

٥ - من وسائل الدعوة: القدوة الحسنة.

٦ - من أساليب الدعوة: الترغيب.

٧ - من موضوعات الدعوة: الحث على أداء الزكاة.


(١) ترجم له في الحديث رقم ٥ - ٢٧٤٣.
(٢) [٢٧٦١] طرفاه: في كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، ٧/ ٢٩٧ برقم ٦٦٩٨، وكتاب الحيل، باب في الزكاة وأن لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، ٨/ ٧٧ برقم ٦٩٥٩. وأخرجه مسلم، في كتاب النذر، باب الأمر بقضاء النذر، ٣/ ١٢٦٠ برقم ١٦٣٨.
(٣) تقدمت ترجمته في الحديث رقم: ٨.
(٤) الطرف رقم ٦٦٩٨/ ٨.
(٥) من الطرف رقم ٦٩٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>