للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢٣ - باب من طلب الولد للجهاد

[حديث نبي الله سليمان لأطوفن الليلة على مائة امرأة]

٣٤ - [٢٨١٩] وَقالَ اللَّيث: حَدَّثَني جَعْفَر بْن رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ هرْمزَ قَالَ: سَمعْت أَبَا هرَيْرَةَ (١) رضي الله عنه، عَنْ رَسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قَالَ سلَيْمَان بْن دَاودَ عَلَيهِمَا السَّلَام: لأَطوفَنَّ اللَّيْلةَ عَلَى مِائة امْرَأَةٍ - أَوْ تِسْعٍ وتسعِينَ - كلهنَّ يَأْتي بِفَارِسٍ يجَاهِد فِي سَبيلِ اللهِ. فَقَالَ لَه صَاحِبه: قلْ: إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ تَحْمِلْ منْهن إِلا امْرَأَة وَاحِدَة جَاءَتْ بشِقِّ رَجلٍ. وَالَّذِي نَفْس محَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله، لَجَاهَدوا فِي سبِيلِ اللهِ فرسَانا أَجْمَعونَ» (٢).

وفي رواية: «فَقَالَ لَه المَلَك: قلْ إِنْ شَاءَ الله، فَلَمْ يَقلْ وَنَسِيَ، فَأَطَافَ بِهِنَّ وَلَم تَلِدْ مِنْهنَّ إِلا امْرَأَة نِصْفَ إِنْسَانٍ فَقَالَ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم -: " لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لَمْ يَحْنثْ وَكَانَ أَرْجَى لِحَاجَتِهِ» (٣).

وفي رواية: «فَقَالَ لَه صَاحِبه: قَالَ سفْيَان: يَعني الْمَلَكَ، قلْ إِنْ شَاءَ الله فَنَسِيَ». وفيها: «لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ الله لم يَحْنَثْ وَكَانَ دَرَكا فِي حَاجَتِهِ» (٤).

* شرح غريب الحديث: * " شق رجل " الشق النصف (٥).

* " لم يحنث " الحنث في اليمين: نقضها والنكث فيها، يقال: حنث في يمينه يحنث، وكأنه من الحِنث: الإِثم والمعصية (٦).


(١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٧.
(٢) [الحديث ٢٨١٩] أطرافه في: كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى وَوَهَبْنَا لِدَاودَ سلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْد إِنَّه أَوَّاب، ٤/ ١٦٤، برقم ٣٤٢٤. وكتاب النكاح، باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، ٦/ ١٩٦، برقم ٥٢٤٢. وكتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي - صلى الله عليه وسلم -، ٧/ ٢٧٩، برقم ٦٦٣٩. وكتاب كفارات الأيمان، باب الاستثناء في الأيمان، ٧/ ٣٠٢، برقم ٦٧٢٠. وكتاب التوحيد، باب في المشيئة والإرادة، ٨/ ٢٤١ و ٢٤٢، برقم ٧٤٦٩. وأخرجه مسلم في كتاب الأيمان، باب الاستثناء، ٣/ ١٢٧٥، برقم ١٦٥٤.
(٣) من الطرف رقم: ٥٢٤٢.
(٤) من الطرف رقم: ٦٧٢٠.
(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع القاف، مادة: " شقق " ٢/ ٤٩١.
(٦) المرجع السابق، باب الحاء مع النون، مادة: " حنث " ١/ ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>