للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٥ - باب إِذا قال أرضي أو بستاني صدقة لله عن أمِّي فهو جائز، وإن لم يبين لمن ذلك

[حديث أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها]

٨ - [٢٧٥٦] حَدَّثَنَا محَمَّد بن سَلامٍ: أَخْبَرَنَا مَخلَد بن يَزِيدَ: أَخْبَرَنَا ابن جرَيجِ قَالَ: أَخْبَرني يَعْلى: أنه سَمِعَ عِكْرِمَةَ يقول: أنبَأَنا ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ سَعْدَ بنَ عبَادَةَ (١) رضي الله عنه توفِّيَتْ أمّه (٢) وَهوَ غَائب عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسولَ اللهِ، إِنَّ أمِّي توفِّيَتْ وأَنا غَائِب عَنْهَا، أَيَنفَعها شَيْء إِنْ تَصدَّقْت بهِ عَنْهَا؛ قَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ؛ فَإِنِّي أشْهِدكَ أَنَّ حَائِطِي المِخْرافَ صَدَقة عَلَيْهَا» (٣).

وفي رواية: «أَنَّ سَعْدَ بْنَ عبَادَةَ رضي الله عنه توفِّيَتْ أمّه وَهوَ غَائِب عَنْهَا فَأتى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسولَ اللهِ إِنَّ أمِّي توفِّيَتْ وَأنا غَائِب عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعهَا شَيء إِنْ تَصَدَّقْت بِهِ عَنْهَا؟». . . " (٤).

* شرح غريب الحديث: * " حائطي " الحائط: الجدار، لأنه يحوط ما فيه (٥).

* " المخراف " هو الحائط من النخل، أو البستان المثمر، والمخراف:


(١) سعد بن عبادة بن دلَيم بن حارثة الأنصاري الخزرجي الساعدي المدني، اتفقوا على أنه كان نقيب بني ساعدة وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها، وكان سيدا، جوادا، وجيها في الأنصار، ذا رياسة، وسيادة وكان مشهورا بالكرم، وكان يحمل كل يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم جفنة مملوءة ثريدا ولحما، وله ولأهله في الجود والكرم أشياء كثيرة مشهورة، وقد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغيرة، فكان شديد الغيرة شهد سعد: العقبة، وبدرا، وقيل لم يشهد بدرا، وشهد باقي المشاهد. وله أحاديث يسيرة وهي عشرون بالمكرر؛ لأنه مات قبل أوان الرواية، مات رضي الله عنه بأرض حوران- وهي كورة واسعة جنوب دمشق، وذات قرى ومزارع وحرار- وذلك سنة ست عشرة، وقيل خمس عشرة، وقيل أربع عشرة يقال إن الجن قتلته، وأنشدوا فيه البيتين المشهورين. رضي الله عنه وأرضاه. انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/ ٢١٢، وسير أعلام النبلاء للذهبي ١/ ٢٧٠ - ٢٧٩، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٢/ ٣٠.
(٢) عمرة بنت مسعود وقيل بنت سعد بن قيس والدة سعد بن عبادة رضي الله عنها، ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم سنة خمس، والنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة دومة الجندل في شهر ربيع الأول، وقيل: فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتى قبرها فصلى عليها، وسأل ولدها سعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عنها. انظر: الطبقات الكبرى، لابن سعد، ٨/ ٣٣١، والإصابة في تمييز الصحابة، لابن حجر، ٤/ ٣٦٦ و ٣٦٧.
(٣) [الحديث ٢٧٥٦]، وطرفاه: في كتاب الوصايا، باب الإشهاد في الوقف والصدقة ٣/ ٢٥٤. برقم ٢٧٦٢، وفي باب إذا وقف أرضا ولم يبين الحدود فهو جائز وكذلك الصدقة ٣/ ٢٥٨، برقم ٢٧٧٠.
(٤) من الطرف رقم ٢٧٦٢.
(٥) لسان العرب، لابن منظور، باب الطاء، فصل الحاء، ٧/ ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>