للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - باب لا وصية لوارث

[حديث كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين]

٦ - [٢٧٤٧] حَدَّثَنَا محَمَّد بن يوسفَ، عَنْ وَرْقاءَ، عَنْ ابنِ أَبي نَجيْحٍ، عَنْ عطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ (١) رضي الله عنهما قَالَ: " كَانَ المَال لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الوَصيَّة لِلوَالِدَينِ، فَنَسَخَ الله مِن ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأنثيين، وَجَعَلَ لِلأَبَوَينِ لِكلِّ وَاحِدٍ مِنْهمَا السّدسَ، وَجَعَلَ لِلمَرْأَةِ الثمنَ وَالربعَ، وللزَّوج الشَّطْرَ والرّبعَ " (٢).

* شرح غريب الحديث: * " فنسخ الله من ذلك ما أحب " النسخ: أمر كان يعمل به من قبل، ثم ينسخ بحادثٍ غيره، كالآية ينزل فيها أمر ثم تنسخ بآية أخرى، وكل شيء خَلَفَ شيئا فقد نسخه: أي أبطله وقام مقامه، والأول منسوخ والثاني ناسخ، يقال: نسخت الشمس الظل: أي أزالت الظل وحلت محله (٣).

" الشطر " النصف (٤).

* الدراسة الدعوية للحديث: في هذا الحديث دروس وفوائد دعوية، منها:

١ - أهمية تبليغ العلم النافع للناس.

٢ - عناية الإسلام بحقوق الإِنسان.

٣ - من موضوعات الدعوة: بيان الناسخ والمنسوخ.

والحديث عن هذه الدروس والفوائد الدعوية على النحو الآتي:


(١) تقدمت ترجمته في الحديث رقم ٥ - ٢٧٤٣.
(٢) (الحديث ٢٧٤٧)، طرفاه في: كتاب التفسير، باب وَلَكمْ نِصْف مَا تَرَكَ أَزْوَاجكمْ، ٥/ ٢١٠، برقم ٤٥٧٨، وكتاب الفرائض، باب ميراث الزوج مع الولد وغيره، ٨/ ٨، برقم ٦٧٣٩.
(٣) انظر: معجم المقاييس في اللغة، لابن فارس، مادة " نسخ " ص ١٠٢٦، ولسان العرب لابن منظور، باب الخاء فصل النون، ٣/ ٦١، وتفسير القرطبي ٢/ ٦٧.
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الشين مع الطاء ٢/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>