للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وزر، وهي لرجل ستر، وهي لرجل أجر، فأما التي هي له وزر» (١).

فرجل ربطها: رياء، وفخرا، ونواء (٢) على أهل الإِسلام فهي له وزر، وأما التي هي له ستر (٣) فرجل ربطها في سبيل الله [تغنيا وتعففا] ثم لم ينسَ حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإِسلام [فأطال لها (٤)] في مرج (٥) وروضة (٦) فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد ما أكلت حسنات، وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسنات، ولا تقطع طِوَلها (٧) فاستنّت (٨) شرفا أو شرفين (٩) إلا كتب الله له عدد آثارها، وأرواثها حسنات، ولا مر بها صاحبها على نهْر فشربت منه، ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ما شربت حسنات (١٠).

وهذا يبين أهمية الترغيب في الإِعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل، وأن المراد بالخيل المرغب فيها: ما يتخذ للغزو في سبيل الله سبحانه وتعالى ويقاتل عليها، أو يرتبط من أجل ذلك (١١) وهذا الترغيب في الخيل فكيف


(١) الوزر: الحمل الثقيل، المثقل للظهر، والجمع أوزار، ثم يَتَصرَف ذلك في الذنوب والآثام. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣١.
(٢) نواء: أي معاداة لهم، يقال: ناوأت الرجل نِواء ومناوأة، إذا عاديته، وأصله إنه ناء إليك ونوءت إليه: إذا نهضت إليه نهوض المغالبة: المرجع السابق ص ٣٣١.
(٣) ستر: أي حجاب من سؤال الغير عند الحاجة لركوب فرس بدليل قوله صلى الله عليه وسلم " تغنيا وتعففا " أي عن الناس. المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم للقرطبي ٣/ ٢٨.
(٤) فأطال لها: أي أرخى لها الحبل. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣٠.
(٥) المرج: أرض ذات نبات تمرج فيه الدواب: أي ترسل وتترك فيه للرعي والانبساط. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣١.
(٦) الروضة: الموضع الذي يستنقع فيه الماء. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب الراء مع الواو، مادة " روض " ٢/ ٢٧٧.
(٧) الطوَل: الحبل الذي تشد به الدابة ويمسك صاحبها بطرفه، أو يشده في شيء يمسكه ويرسل الدابة ترعى. تفسير غريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣٠.
(٨) فاستنت: يقال: استن الفرس، يستن استنانا: أي عدا، وسرح لمرحه ونشاطه شوطا أو شوطين، ولا راكب عليه. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير، باب السين مع النون، مادة " سنن " ٢/ ٤١٠، وغريب ما في الصحيحين للحميدي ص ٣٣٠.
(٩) شرفا أو شرفين: أي مواضع مشرفة، ومشارف الأرض: أعاليها. المرجع السابق ص ٣٣٠.
(١٠) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، في كتاب المناقب، باب: حدثنا محمد بن المثنى، ٤/ ٢٢٦ برقم ٣٦٤٦، ومسلم، في كتاب الزكاة، باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة، ٢/ ٦٨١، واللفظ له إلا ما بين المعكوفين فمن لفظ البخاري.
(١١) انظر: فتح الباري لابن حجر ٦/ ٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>