(٢) انظر: الحديث رقم ٨، الدرس الرابع. (٣) سورة لقمان، الآية: ١٥. (٤) راغبة: أي طامعة تسأل. انظر: جامع الأصول لابن الأثير، ١/ ٤٠٦. (٥) متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك، ٧/ ٩٤، برقم ٥٩٧٨، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين، ٢/ ٩٩٦، برقم ١٥٠٣، والآية من سورة الممتحنة: ٨. (٦) متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ٢/ ٢٥٤، برقم ٢٦٥٤، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ١/ ٩١، برقم ٨٧. (٧) متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور، ٣/ ٢٠٤، برقم ٢٦٥٣، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ١/ ٩١، برقم ٨٨.