للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما» (١).

فينبغي للداعية أن يستخدم هذا الأسلوب؛ لأن له تأثيرا في النفوس، ودفعا وترغيبا لها على الخير؛ قال الكرماني رحمه الله: " وفيه أن ثواب الصدقة عن الميت تصل إلى الميت وتنفعه، وهو مخصص لعموم قوله تعالى: {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: ٣٩] (٢).

خامسا: من وسائل الدعوة: القدوة: يظهر من كلام الصحابي الجليل وإظهاره للصدقة علانية أمام الناس أن القدوة وسيلة نافعة في الدعوة إلى الله تعالى؛ ولعظم القدوة انتفع خلق كثير بفعل سعد رضي الله عنه؛ لأن الفعل إذا قارن القول نفع الله به؛ ولهذا قال الإمام عبد الله بن أبي جمرة رحمه الله: " فيه دليل على أن إظهار الصدقة في مثل هذا الموضع أفضل من إخفائها؛ لأن هذا الصحابي رضي الله عنه قد أظهر صدقته هنا ولم يخفها، والحكمة في ذلك: اغتنام صدق النية؛ لأنه حصل له صدق النية عند الإخبار فاغتنمها بالعمل " (٣).

وعلى هذا الأسلوب كان الصحابة رضي الله عنهم، مهما زاد أحدهم في علمه ظهر في عمله، حتى إنهم كانوا يعرفون زيادة علم الْإِنسان في عمله، وكذا التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ لأن العلم مع ترك العمل حجة ووبال على صاحبه؛ لأن الإنسان إذا اغتنم صدق نيته بالعمل حين حصول العلم بتَّ الأمر، وأمن غائلة النفس ومكر الشيطان (٤).

وهذا يبين عظم العمل بالعلم، وأنه ينبغي للداعية أن يكون قدوة حسنة لغيره؛ لأن الناس في الغالب ينتفعون بالعمل أكثر من القول (٥).


(١) أبو داود، كتاب الأدب، باب في بر الوالدين ٤/ ٣٣٦ برقم ٥١٤٢، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب صل من كان أبوك يصل ٢/ ١٢٠٨ برقم ٣٦٦٤، وابن حبان في صحيحه، ٢/ ١٦٢، برقم ٤١٨، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ٤/ ١٥٤، وأحمد في المسند، ٣/ ٤٩٧ و ٤٩٨، والبخاري في الأدب المفرد، ص ٢٧، برقم ٣٥، والطبراني في المعجم الكبير، ١٩/ ٢٦٧، برقم ٥٩٢، والبيهقي في السنن الكبرى، ٤/ ٢٨، وقال عبد القادر الأرنوؤط في تحقيق جامع الأصول: " في سنده علي بن عبيد الساعدي الراوي عن أبي أسيد لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي السند رجاله ثقات "، ١/ ٤٠٧، وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني، ٢/ ٦٢، برقم ٥٩٧.
(٢) شرح الكرماني على صحيح البخاري، ١٢/ ٧٤، وعمدة القاري ١٤/ ٥٦، والآية من سورة النجم، الآية: ٣٩، وانظر الحديث رقم ٧، الدرس الرابع عشر.
(٣) بهجة النفوس ٣/ ٩٥، ٩٦ بتصرف يسير.
(٤) انظر: المرجع السابق ٣/ ٩٥، ٩٦.
(٥) انظر: الحديث رقم ٣، الدرس الثالث.

<<  <  ج: ص:  >  >>