للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهل العسكر، فحقه أن يخمس ما غنمت، ثم يعطي السرية مما بقي بعد الخمس (١) ما شاء: ربعا أو ثلثا ولا يزيد على الثلث؛ لأنه أقصى ما ورد، ويقسم الباقي على الجيش والسرية معه.

الثالث: أن يحرض الإمام أو أمير الجيش أهل العسكر على القتال قبل لقاء العدو، وينفل من شاء منهم أو جميعهم ما عسى أن يصير بأيديهم، ويفتحه الله عليهم: الربع، أو الثلث قبل القسم تحريضا لهم على القتال (٢) وهذا يؤكد هذه الوسيلة، والله أعلم.

ثالثا: أهمية الحرص على الدقة في نقل الحديث: إن الحرص على الدقة في نقل الحديث من أهم الأمور التي ينبغي العناية بها، ولهذا الحرص ثبت في هذا الحديث قول ابن عمر رضي الله عنهما عن نفل السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد: "فغنموا إبلا كثير فكانت سهمانهم اثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا" فشك الراوي هل قال: اثني عشر أو قال: أحد عشر، ولم يجزم بأحدهما؛ لحرصه على الدقة في نقل الحديث (٣).


(١) أي بعد إخراج خمسه فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ.
(٢) انظر: الاستذكار، لابن عبد البر، ١٤/ ١٠١ - ١٠٤، والمغني لابن قدامه، ١٣/ ٥٣ - ٦٢، وشرح النووي على صحيح مسلم، ١٢/ ٢٩٩، والشرح الكبير، لعبد الرحمن بن محمد المقدسي، ١٠/ ١٣٣ - ١٤٢، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، لعلي بن سليمان المرداوي، ١٠/ ١٣٣ - ١٣٨، وتهذيب السنن، لابن القيم، ٤/ ٥٥، والقواعد في الفقه الإسلامي لابن رجب، ص ٢١.
(٣) انظر: الحديث رقم ٢١، الدرس العاشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>