للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطعه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال: "لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل (١) ولا يزال معك من الله ظهير عليهم (٢) ما دمت على ذلك "(٣) وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» (٤) والمراد بالواصل في هذا الحديث: الكامل؛ فإن المكافأة نوع صلة، ولا يلزم من نفي الوصل ثبوت القطع، فهم ثلاث درجات: واصل، ومكافئ، وقاطع، فالواصل من يعطي ويتفضل ولا يتفضل عليه، والمكافئ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذ، والقاطع الذي يأخذ ولا يعطي، ويتفضل عليه ولا يتفضل، وكما تقع المكافأة بالصلة من الجانبين كذلك تقع بالمقاطعة من الجانبين، فمن بدأ بالوصل فحينئذ هو الواصل.

انظر: فتح الباري لابن حجر، ١٠/ ٤٢٤.

٦ - الصدقة على ذي الرحم: اثنتان: صدقة وصلة، فعن سليمان بن عامر الضبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصدقة على المسكين صدقة، والصدقة على ذي الرحم اثنتان: صلة وصدقة». (٥).

٧ - والرحم التي أمر بصلتها، هي كل ما يرتبط بقرابة سواء كانت من الأصول: كالآباء والأمهات وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، والحواشي: من الإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، كما دل على أصل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «قال رجل: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؛ قال: " أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك، أدناك» (٦).


(١) المل: هو الرماد الحار، شرح النووي على صحيح مسلم، ١٦/ ٣٥٠.
(٢) الظهير: المعين الدافع لأذاهم. انظر: المرجع السابق ١٦/ ٣٥٠.
(٣) مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها، ٤/ ١٩٨٢، برقم ٢٥٥٨.
(٤) البخاري، كتاب الأدب، باب ليس الواصل بالمكافئ، ٧/ ٩٧، برقم ٥٩٩١.
(٥) أخرجه أحمد في مسنده، ٢/ ١٧، ١٨، ٢١٤، والترمذي، ٣/ ٣٨، برقم ٦٥٨، وتقدم تخريجه في الحديث رقم ٧، الدرس الأول، ص ٨٠.
(٦) متفق عليه: البخاري، ٧/ ٩١، برقم ٥٩٧١، ومسلم، ٤/ ١٩٧٤، برقم ٢٥٤٨، وتقدم تخريجه في الدرس الخامس، من الحديث رقم ١١٤، ص ٦٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>