١ - جهاد ضد الكفار والمشركين: وهو أمر لازم لحفظ المسلمين من شرهم، ولنشر الإسلام بينهم، ويُخيرون فيه على الترتيب بين الإسلام، أو دفع الجزية، أو القتال.
٢ - جهاد ضد المرتدين عن الإسلام: ويُخيرون على الترتيب بين العودة إلى الإسلام، أو القتال.
٣ - جهاد ضد البغاة: وهم الذين يخرجون على إمام المسلمين ويثيرون الفتنة، فإن رجعوا وإلا قُتلوا.
٤ - جهاد ضد قطاع الطريق: ويخير الإمام فيهم بين قتلهم، أو صلبهم، أو تقطيع أيديهم وأرجلهم من خِلاف، أو نفيهم من الأرض، وعقوبتهم حسب جريمتهم، حسب ما يراه الإمام.
- حكم جهاد النساء:
يجوز عند الحاجة غزو النساء مع الرجال للخدمة.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْزُوْ بِأُمِّ سُلَيْمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ مَعَهُ إذَا غَزَا، فَيَسْقِينَ المَاءَ، وَيُدَاوِينَ الجَرْحَى. متفق عليه (١).
- يستحب تشييع الغزاة والدعاء لهم، والخروج لاستقبالهم عند العودة من الغزو.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣٨١١)، ومسلم برقم (١٨١٠) واللفظ له.