للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٩ - ميراث ذوي الأرحام]

- ذوو الأرحام: هم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب.

- يرث ذوو الأرحام بشرطين:

عدم وجود أهل الفروض غير الزوجين، عدم وجود العصبة.

قال الله تعالى: { ... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧٥)} [الأنفال/٧٥].

- صفة ميراث ذوي الأرحام:

كل من أدلى بأنثى فإنه لا يرث كأب الأم، وابن بنت، وبنت أخت، لكنه من ذوي الأرحام، وجهاتهم ثلاث: البنوة، والأبوة، والأمومة.

وميراث ذوي الأرحام يكون بالتنزيل، فيُنَزَّل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَنْ أدلى به، ثم يقسم المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي كما يلي:

١ - ولد البنات، وولد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم.

٢ - بنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن، وأولاد الإخوة لأم بمنزلة الإخوة لأم، وأولاد الأخوات مطلقاً بمنزلة أمهاتهم.

٣ - الأخوال والخالات وأبو الأم كالأم.

٤ - العمات والعم لأم كالأب.

٥ - الجدات الساقطات من جهة الأم أو الأب، كأم أب الأم، وأم أب الجد فالأولى بمنزلة الجدة لأم، والثانية بمنزلة الجدة لأب.

٦ - الأجداد الساقطون من جهة الأب أو الأم، كأم الأب، وأب أم الأب، فالأول بمنزلة الأم، والثاني بمنزلة أم الأب.

٧ - كل مَنْ أدلى بواحد من هذه الأصناف فهو بمنزلة من أدلى به كعمة العمة، وخالة الخالة ونحوها.

<<  <   >  >>