- إذا كانت الجناية فيما دون النفس عمداً ففيها القصاص.
وإن كانت الجناية ليست عمداً فلا قصاص، وتجب الدية.
- أقسام الدية فيما دون النفس:
الدية فيما دون النفس من الأطراف والجراح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: دية الأعضاء ومنافعها:
١ - ما كان في الإنسان منه شيء واحد: ففيه دية النفس كالأنف، واللسان، والذكر، واللحية، ومثلها ذهاب السمع، والبصر، والكلام، والعقل، والجلد، والصُّلب ونحوها.
٢ - ما كان في الإنسان منه شيئان: كالعينين، والأذنين، والشفتين، والبيضتين واليدين، والرجلين، واللحيين، والإليتين، وأسكتي المرأة، والثديين ونحوها ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معاً الدية كاملة.
فإن ذهبت منفعة أحدهما ففيه نصف الدية، وإن ذهبت منفعتهما معاً فالدية كاملة، وفي عين الأعور الصحيحة إذا ذهبت الدية كاملة.
٣ - ما كان في الإنسان منه أربعة أشياء: كأجفان العينين الأربعة، ففي كل واحد ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة.