للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[١٠ - الحضانة]

- الحضانة: هي حفظ صغير أو معتوه عما يضره، وتربيته والقيام بما يصلحه حتى يستقل بنفسه.

- الولاية على الطفل نوعان:

نوع يقدم فيه الأب على الأم، وهي ولاية المال والنكاح.

ونوع تقدم فيه الأم على الأب، وهي ولاية الحضانة والرضاع.

- الأحق بالحضانة:

١ - الحضانة من محاسن الإسلام وعنايته بالأطفال، فإذا افترق الأبوان، وبينهما ولد فالأحق بالحضانة الأم؛ لأنها أرفق بالصغير، وأصبر عليه، وأرحم به، وأعرف بتربيته وحمله وتنويمه.

٢ - الحضانة حق للحاضن لا حقٌّ عليه، فمن أراد أن يتخلى عنها فله ذلك، وتنتقل إلى مَنْ بعده.

ويقدَّم في الحضانة الأقرب مطلقاً، وإن تساويا في القرب قُدمت الأنثى، فأم وأب: تقدم الأنثى وهي الأم.

وإن كانا ذكرين أو أنثيين فإنه يقرع بينهما إذا كانا في جهة واحدة.

فأم وجد: تقدم الأم؛ لأنها أقرب.

وأب وجدة: يقدم الأب؛ لأنه أقرب.

وأم وأب: تقدم الأم؛ لأنهما تساويا في القرب، فتقدم الأنثى.

وجد وجدة: تقدم الجدة، والخال والخالة: تقدم الخالة.

وجدة من جهة الأب، وجدة من جهة الأم، تقدم الجدة من جهة الأب، فإن

<<  <   >  >>