للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- النكاح: هو عقد شرعي يقتضي حِلّ استمتاع كل من الزوجين بالآخر.

- حكمة مشروعية الزواج:

١ - الزواج بيئة صالحة تؤدي إلى بناء وترابط الأسرة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام، وهو سكن وطمأنينة؛ لما يحصل به من الألفة، والمودة، والانبساط بين الزوجين.

٢ - الزواج خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل، مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون والتآلف والتناصر.

٣ - الزواج أحسن وسيلة لإرواء الغريزة الجنسية، وقضاء الوطر، مع السلامة من الأمراض.

٤ - والزواج يحصل به تكوين الأسرة الصالحة التي هي نواة المجتمع، فالزوج يكد ويكتسب وينفق ويعول، والزوجة تربي الأطفال وتدبر المنزل وتنظم المعيشة، وبهذا تستقيم أحوال المجتمع.

٥ - وفي الزواج إشباع لغريزة الأبوة والأمومة التي تنمو بوجود الأطفال.

- حكم النكاح:

للنكاح خمسة أحكام:

١ - النكاح سنة لمن له شهوة ولا يخاف الزنى؛ لاشتماله على مصالح كثيرة للرجال والنساء، والأمة جمعاء.

٢ - يجب النكاح على مَنْ يخاف على نفسه الوقوع في الزنى إذا لم يتزوج، وينبغي للزوجين أن ينويا بنكاحهما إعفاف نفسيهما، وإحصانهما من الوقوع فيما حَرَّمَ الله عز وجل، فتكتب مباضعتهما صدقة لهما.

٣ - يباح النكاح لغني لا شهوة له من أجل مصلحة الزوجة.

٤ - يكره النكاح لفقير لا شهوة له؛ لعدم حاجته.

<<  <   >  >>