للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢١ - الجعالة]

- الجعالة: هي جعل مال معلوم لمن يعمل له عملاً مباحاً معلوماً أو مجهولاً كبناء حائط، أَوْ رَدِّ شارد ونحوهما.

- حكم الجعالة: جائزة؛ لحاجة الناس إليها، ولكلٍ من الطرفين فسخها إلا إذا تضمنت ضرراً على الآخر، فلا يجوز فسخها.

قال الله تعالى: {قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)} [يوسف/٧٢].

- صفة الجعالة:

أن يقول الإنسان مثلاً: مَنْ بنى لي هذا الجدار، أو خاط هذا الثوب، أو رَدَّ هذا الفرس فله كذا مالاً، فمن فعله استحق الجُعْل.

والفرق بين الإجارة والجعالة: أن الإجارة مع شخص معين بنفسه، والجعالة مع كل أحد، فلمن شاء قام بالعمل وأخذها.

- حكم فسخ الجعالة:

يجوز فسخ الجعالة، فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئاً.

وإن كان الفسخ من الجاعل:

فإن كان قبل الشروع في العمل لم يستحق العامل شيئاً.

وإن كان بعده فللعامل أجرة عمله.

- حكم من بذل منفعة:

١ - من رد لقطة أو ضالة أو نحوهما من غير جعل لم يستحق عوضاً، ويستحب إعطاؤه ما تيسر.

٢ - من استنقذ مال غيره من الهلكة ورده إلى صاحبه استحق أجرة المثل ولو بغير شرط.

<<  <   >  >>