للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٢ - قتل شبه العمد]

- قتل شبه العمد: هو أن يقصد بجناية لا تقتل غالباً، إنساناً معصوم الدم، ولم يجرحه بها، فيموت بها المجني عليه.

كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصاً صغيرة، أو لكزه ونحو ذلك.

فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد، ولا قصاص فيه.

- حكم قتل شبه العمد:

حكم قتل شبه العمد: محرم؛ لأنه اعتداء على آدمي معصوم.

- ما يجب بقتل شبه العمد:

تجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ مع الكفارة، أما قتل العمد العدوان فلا كفارة فيه؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة؛ لعظمه وشدته وشناعته.

- يجب في قتل شبه العمد: الدية المغلظة والكفارة كما يلي:

١ - الدية المغلظة: مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: « ... أَلا إنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا مِائَةً مِنَ الإبلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا». أخرجه أبو داود

وابن ماجه (١).

- تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها كما سبق، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.

٢ - الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

- سر تنوع أحكام القتل:

لم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية؛


(١) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (٤٥٤٧)، وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجه برقم (٢٦٢٨).

<<  <   >  >>