للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرُجِمَ وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ. متفق عليه (١).

- المحصن: هو الثيّب، وهو من وطئ زوجته في قُبلها بنكاح صحيح، وهما حران مكلفان، والبكر من ليس كذلك.

- سبل الوقاية من الزنى:

نظم الإسلام بالنكاح الشرعي أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية وحِفْظ النسل، وَمَنَعَ أي تصرف في غير هذا الطريق المشروع فأمر بالحجاب، وغض البصر، ونهى عن ضرب النساء بالأرجل، والتبرج، والاختلاط، وإبداء الزينة، وخلو الرجل بالأجنبية، أو مصافحتها، كما نهى عن سفر المرأة بغير محرم، وذلك كله لئلا يقع كل من الرجل والمرأة في فاحشة الزنى.

- زنى الجوارح:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «كُتِبَ عَلَى ابنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى، مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الكَلامُ، وَاليَدُ زِنَاهَا البَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الخُطَا، وَالقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ». متفق عليه (٢).

- عقوبة الزاني:

١ - عقوبة الزاني المحصن: هي أن يُرجم بالحجارة حتى يموت، رجلاً كان أو امرأة، مسلماً أو كافراً.

٢ - عقوبة الزاني غير المحصن: هي أن يجلد مائة جلدة، ويغرَّب سنة، رجلاً كان أو امرأة، والرقيق يُجلد خمسين جلدة، ولا يغرَّب، رجلاً كان أو امرأة.

- إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنها تحد إن لم تَدَّع شبهة أو إكراهاً، ومن


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٨١٤)، واللفظ له، ومسلم برقم (١٦٩١).
(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٢٤٣)، ومسلم برقم (٢٦٥٧) واللفظ له.

<<  <   >  >>