إذا حصل عول في المسألة كما سبق، فإنه ينقص نصيب كل وارث عما كان له لو لم يكن في المسألة عول.
- أقسام أصول المسائل من حيث العول:
أصول المسائل سبعة:(٢، ٣، ٤، ٦، ٨، ١٢، ٢٤).
وتنقسم أصول المسائل من حيث العول وعدمه إلى قسمين:
الأول: أصول لا تعول وهي أربعة: (٢، ٣، ٤، ٨).
الثاني: أصول تعول وهي ثلاثة: (٦، ١٢، ٢٤).
- نهاية عول الأصول:
١ - أصل ستة يعول أربع مرات:
١ - فيعول إلى سبعة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، المسألة من (٦)، وتعول إلى (٧)، للزوج النصف (٣) وللأختين الثلثان (٤).
٢ - ويعول إلى ثمانية كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأخت شقيقة، وأختين لأم، فالمسألة من (٦)، وتعول إلى (٨) للزوج النصف (٣)، وللأخت الشقيقة النصف (٣)، وللأختين لأم الثلث (٢).
٣ - ويعول إلى تسعة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأختين شقيقتين، وأخوين لأم، فالمسألة من (٦)، وتعول إلى (٩)، للزوج النصف (٣)، وللأختين الشقيقتين الثلثان (٤)، وللأخوين لأم الثلث (٢).
٤ - ويعول إلى عشرة كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأختين لأم، فالمسألة من (٦)، وتعول إلى (١٠)، للزوج النصف (٣)، وللأم السدس