- لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، ولأن الكافر ميت لا يرث الميت.
عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ المسْلِمَ». متفق عليه (١).
- ميراث أهل الملل:
١ - الكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، فاليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة وهكذا.
٢ - يتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهم، ولا يرث اليهودي النصراني وهكذا البقية.
- ميراث من لا يُعلم أبوه:
ابن الزنى، وابن الملاعنة، لا توارث بينهما وبين أبويهما، لانتفاء النسب الشرعي بينهما، وإنما يكون التوارث بينهما وبين أميهما فقط وقرابتها؛ لأن النسب من جهة الأب منقطع، ومن جهة الأم ثابت.
الأمثلة:
١ - توفي شخص عن (أم وابن غير شرعي)، التركة للأم فرضاً ورداً، ولا شيء للابن.
٢ - توفي ابن زنى عن (أمه وأبيها وأخيها) التركة كلها لأمه، ولا شيء للأب والأخ؛ لأنهما من ذوي الأرحام.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٦٧٦٤)، ومسلم برقم (١٦١٤).