للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- من يقع منه الطلاق:

يقع الطلاق من كل بالغ عاقل مختار، ولا يقع الطلاق من مكره، ولا سكران لا يعقل ما يقول، ولا غضبان لا يدري ما يقول، كما لا يقع الطلاق من المخطئ، والغافل، والناسي، والمجنون ونحوهم.

- حكم الطلاق:

يُباح الطلاق للحاجة كسوء خلق المرأة، وسوء عشرتها.

ويحرم الطلاق لغير حاجة، بأن كانت حياة الزوجين مستقرة.

ويستحب الطلاق للضرورة كما لو تضررت الزوجة في البقاء معه، أو كرهت زوجها ونحو ذلك.

ويجب الطلاق على الزوج إذا كانت امرأته لا تصلي، أو كانت غير نزيهة في عرضها ما لم تتب وتقبل النصح.

- الأحوال التي يحرم فيها الطلاق:

يحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض، وفي طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وأن يطلقها ثلاثاً بلفظ واحد أو بمجلس واحد.

- يصح وقوع الطلاق من الزوج أو وكيله، ويطلق الوكيل واحدة ومتى شاء إلا أن يعين له وقتاً وعدداً.

- صيغ الطلاق:

ينقسم الطلاق من حيث اللفظ إلى قسمين:

١ - الطلاق الصريح: ويكون بالألفاظ التي لا تحتمل إلا الطلاق ولا تحتمل غيره كطلقتك، أو أنت طالق، أو أنت مطلقة، أو عليَّ الطلاق ونحو ذلك.

٢ - الطلاق بالكناية: وهو اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره كقوله: أنت بائن، أو الحقي بأهلك ونحوها.

<<  <   >  >>