- الظهار: هو تشبيه زوجته أو بعضها بكل أو ببعض مَنْ تحرم عليه أبداً كقوله: أنت عليّ كأمي، أو كظهر أختي ونحو ذلك.
- حكمة إبطال الظهار:
كان الرجل في الجاهلية يغضب على امرأته لأمر من الأمور ثم يقول:(أنت عليَّ كظهر أمي) فتطلق منه.
فلما جاء الإسلام أنقذ المرأة من هذا الحرج، وبيَّن أن الظهار منكر من القول وزور؛ لأنه قائم على غير أصل، فالزوجة ليست أماً حتى تكون محرمة كالأم، وأبطل هذا الحكم، وجعل الظهار محرِّماً للمرأة حتى يكفِّر زوجها عمَّا حصل منه كفارة الظهار.