للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة، ولها المهر.

- شروط حد الزنى:

يشترط لوجوب الحد في الزنى ثلاثة شروط:

١ - تغييب حشفة أصلية كلها في قُبل امرأة حية.

٢ - انتفاء الشبهة، فلا حد على من وَطئ امرأة ظنها زوجته ونحوه.

٣ - ثبوت الزنى:

١ - إما بالإقرار: بأن يُقر به من عُرف بالعقل مرة واحدة، ويُقر به أربع مرات من كان متهماً في ضعف عقله، وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء، ويستمر على إقراره إلى إقامة الحد عليه.

٢ - وإما بالشهادة: بأن يشهد عليه بالزنى أربعة رجال عدول مسلمين.

- من يقام عليه حد الزنى:

١ - يقام حد الزنى على الزاني مسلماً كان أو كافراً؛ لأنه حد ترتب على الزنى فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل والقطع في السرقة.

٢ - إذا زنى المحصن بغير المحصنة، فلكلٍّ حده من رجم، أو جلد وتغريب.

٣ - إذا زنى الحر بأمة وعكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد.

٤ - يقام الحد على الزاني إذا كان مكلفاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو شهادة، مع انتفاء الشبهة.

- لا يُحفر للمرجوم في الزنى رجلاً كان أو امرأة، لكن المرأة تُشدُّ عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف.

- أيما امرأة حبلت من الزنى، أو اعترفت به فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن ثبت حد الزنى بشهادة أربعة شهود فهم أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس.

<<  <   >  >>