للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[٥ - المسح على الخفين]

- المسح: هو التعبد لله بمسح الخفين على صفة مخصوصة.

- مدة المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم (١).

- شروط المسح على الخفين:

أن يكون الملبوس مباحاً، طاهراً، ساتراً للكعبين، ملبوساً على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.

- صفة المسح على الخفين:

يُدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.

- من مسح في السفر يوماً ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يوماً وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفّيه يوماً أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

- يبطل المسح على الخفين بما يلي:

١ - إذا نُزع الملبوس من القدم.

٢ - إذا لزمه غسل كالجنابة.

٣ - إذا تمت مدة المسح.

أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.


(١) أخرجه مسلم برقم (٢٧٦).

<<  <   >  >>