٢ - وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ ظُلْماً فَإنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ». متفق عليه (١).
- حكم من أحدث في الأرض المغصوبة:
١ - إذا غَصب أرضاً فغرسها، أو بنى فيها، لزمه القلع، وإزالة البناء، وضمان النقص، والتسوية إن طالبه المالك بذلك، وإن تراضيا على القيمة جاز.
٢ - إذا زرع الغاصب الأرض وردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرة الأرض لمالكها، وإن كان الزرع قائماً فيها، خُيِّر ربها بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله، وبين أخذه بنفقته.
(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٣١٩٨) واللفظ له، ومسلم برقم (١٦١٠).