- أركان الصلاة التي لا تصح صلاة الفريضة إلا بها أربعة عشر ركناً، وهي:
١ - القيام مع القدرة.
٢ - تكبيرة الإحرام.
٣ - قراءة الفاتحة في كل ركعة إلا فيما يجهر فيه الإمام.
٤ - الركوع.
٥ - الاعتدال منه.
٦ - السجود على الأعضاء السبعة.
٧ - الجلوس بين السجدتين.
٨ - السجود الثاني.
٩ - الجلوس للتشهد الأخير.
١٠ - التشهد الأخير.
١١ - الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله.
١٢ - الطمأنينة في الكل.
١٣ - الترتيب بين الأركان.
١٤ - التسليم.
· حكم من ترك أحد أركان الصلاة:
١ - إذا ترك المصلي ركناً من هذه الأركان عمداً بطلت صلاته، وإن ترك تكبيرة الإحرام جهلاً أو سهواً لم تنعقد صلاته أصلاً.
٢ - ما تركه المصلي من هذه الأركان ناسياً أو جاهلاً وهو في الصلاة فإنه يعود إليه ويأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى مكانه من الركعة الثانية، فحينئذ تقوم الركعة الثانية مقام التي تركه منها، وتبطل الركعة السابقة، كمن نسي الركوع، ثم سجد، فيجب عليه أن يعود متى ذكر إلا إذا وصل إلى الركوع من الثانية، فتقوم الركعة الثانية مكان التي ترك، ويلزمه سجود السهو بعد السلام.
· الجاهل إذا ترك ركناً أو شرطاً، فإن كان في الوقت أعاد الصلاة، وإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.