١ - أن يكون المسلم طاهراً من الحدث الأصغر والأكبر.
٢ - طهارة البدن والثوب ومكان الصلاة من النجاسات.
٣ - دخول وقت الصلاة.
٤ - اتخاذ الزينة بثياب ساترة للعورة والمنكبين.
٥ - استقبال القبلة.
٦ - النية. بأن ينوي بقلبه الصلاة التي يصليها قبل تكبيرة الإحرام ولا يتلفظ بها بلسانه.
- صفة اللباس في الصلاة:
١ - يسن للمسلم أن يصلي في ثوب جميل نظيف فالله أحق من تزيّن له، وموضع الإزار إلى أنصاف الساقين والعضلة، فإن أبيت فمن وراء الساق، ولا حق للكعبين في الإزار، ويحرم الإسبال في الثياب وغيرها داخل الصلاة وخارجها.
٢ - يلبس المسلم من الملابس ما شاء، ولا يحرم عليه من اللباس إلا ما كان محرماً لعينه كالحرير للرجال، أو فيه صور ذوات الأرواح فيحرم على الذكور والإناث، أو كان محرماً لوصفه كصلاة الرجل في ثوب المرأة، أو ثوب فيه إسبال، أو كان محرماً لكسبه كالثوب المغصوب، أو المسروق ونحو ذلك.
- حد عورة الرجل والمرأة:
عورة الرجل من السُّرة إلى الركبة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها،